266 -حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ خُصَيْفٍ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « إِذَا وَقَعَ الرَّجُلُ بِأَهْلِهِ وَهِىَ حَائِضٌ فَلْيَتَصَدَّقْ بِنِصْفِ دِينَارٍ » . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكَذَا قَالَ عَلِىُّ بْنُ بَذِيمَةَ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- مُرْسَلًا وَرَوَى الأَوْزَاعِىُّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « آمُرُهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِخُمْسَىْ دِينَارٍ » . وَهَذَا مُعْضَلٌ.