263 -حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَمْرٍو أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ - يَعْنِى ابْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ - عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ عَنْ عَائِشَةَ بِهَذَا الْحَدِيثِ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَزَادَ فِيهِ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلاَ نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلاَةِ.