2119 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ الذُّهْلِىُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - قَالَ مُحَمَّدٌ - حَدَّثَنَا أَبُو الأَصْبَغِ الْجَزَرِىُّ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِى عَبْدِ الرَّحِيمِ خَالِدِ بْنِ أَبِى يَزِيدَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِى أُنَيْسَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِى حَبِيبٍ عَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ لِرَجُلٍ « أَتَرْضَى أَنْ أُزَوِّجَكَ فُلاَنَةَ » . قَالَ نَعَمْ. وَقَالَ لِلْمَرْأَةِ « أَتَرْضِينَ أَنْ أُزَوِّجَكِ فُلاَنًا » . قَالَتْ نَعَمْ. فَزَوَّجَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَدَخَلَ بِهَا الرَّجُلُ وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا وَلَمْ يُعْطِهَا شَيْئًا وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ الْحُدَيْبِيَةَ وَكَانَ مَنْ شَهِدَ الْحُدَيْبِيَةَ لَهُ سَهْمٌ بِخَيْبَرَ فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- زَوَّجَنِى فُلاَنَةَ وَلَمْ أَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا وَلَمْ أُعْطِهَا شَيْئًا وَإِنِّى أُشْهِدُكُمْ أَنِّى أَعْطَيْتُهَا مِنْ صَدَاقِهَا سَهْمِى بِخَيْبَرَ فَأَخَذَتْ سَهْمًا فَبَاعَتْهُ بِمِائَةِ أَلْفٍ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَزَادَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - وَحَدِيثُهُ أَتَمُّ - فِى أَوَّلِ الْحَدِيثِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « خَيْرُ النِّكَاحِ أَيْسَرُهُ » . وَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- لِلرَّجُلِ ثُمَّ سَاقَ مَعْنَاهُ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ يُخَافُ أَنْ يَكُونَ هَذَا الْحَدِيثُ مُلْزَقًا لأَنَّ الأَمْرَ عَلَى غَيْرِ هَذَا.