الصفحة 325 من 2236

…توفي رجل وترك زوجته وأربع بنات وابنًا، وكانت تركته 40 ألف دينار موجودة في أحد البنوك وله سهم في إحدى الشركات مازالت

تعطيهم الأرباح سنويًا، وقد طلب الابن من والدته أن يحول المال من

كتاب الأحوال الشخصية/ باب الميراث والتركة

البنك إلى بيت التمويل الكويتي فقام الورثة بإعطائه توكيلًا عامًا لذلك الغرض، ومرت الأيام وبدأت البنات بالمطالبة بحقهن إلاَّ أن الابن يرفض تسليمهن إياه، فهل يجوز له هذا شرعًا.

* أجابت اللجنة بما يلي:

…أنه إذا كان الأمر كما ورد في السؤال، وأن ماصدر من الزوجة والبنات إنما كان مجرد توكيل للابن في التصرف في المال المشترك، فإن للزوجة والبنات إلغاء التوكيل في أي وقت شئن، وحق كل واحدة منهن ثابت في نصيبها الخاص بها من التركة وفيما ينوبها من الأرباح، ولها المطالبة بذلك حاضرًا ومستقبلًا، ولا يحل للابن أن يأخذ أكثر من حقه في التركة ونصيبه الخاص به من الأرباح وذلك لقوله تعالى: { وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبًا كبيرًا (2) } (1) ، وقوله عز وجل: {إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلمًا إنما يأكلون في بطونهم نارًا وسيصلون سعيرًا (10) } (2) . والله أعلم.

5/25ح/84……حق الورثة في صندوق الضمان الاجتماعي

2/27ح/84

[373] حضر إلى اللجنة السيد/ عصمت، وقدم الاستفتاء الآتي:

…1 ـ توفي والدي رحمة الله عليه.

(1) …سورة النساء: الآية 2.

(2) …سورةالنساء: الآية 10.

كتاب الأحوال الشخصية/ باب الميراث والتركة

…2ـ كان مشتركًا في صندوق الضمان الاجتماعي في إحدى الوزارات.

…3 ـ لديه زوجة وتسعة أولاد.

…4 ـ أوصى بصرف الضمان الاجتماعي لزوجته وأولاده القصر.

( عفاف، مازن، وأحمد، ومحمود) ، وهم من الورثة الشرعيين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت