…يرجى التكرم بالتنبيه بإفادتنا كتابة عما إذا كانت السيدة/ (حصة) وهي الوارثة لابنة عمها السيدة (طرفة) بعد وفاتها، والتي لايوجد سواها من أقارب ذكورًا كانوا أو إناثًا يحجبونها، وليس لها من وارث سواها.
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الميراث والتركة
…والقضية كالآتي: الأخوان (عبد الله) و (محمد) توفي الأول وترك ثلاث بنات وشقيقه ( محمدًا) ثم توفي الأخير تاركًا ابنة واحدة وهي السيدة ( طرفة) وابنة أخيه السيدة (حصة) والتي توفيت شقيقتاها قبل عمهما، والسؤال هل ترث ابنة العم السيدة/ حصة ابنة عمها (طرفة) بعد وفاتها إن قدر لها الوفاة قبل (حصة) حيث لا أقارب ألبتة ذكورًا كانوا أو إناثًا سوى ابنة العم سالفة الذكر؟
…وذلك لبلوغ السيدة ( طرفة) الخامسة والثمانين من العمر، واختلَّت تصرفاتها، وتبنت طفلًا غير شرعي أسمته باسمها وباسم زوجها، وهي التي لم تلد قط، لذلك أقامت السيدة (حصة) دعوى حجر على ابنة عمها التي تتصرف على غير مقتضى العقل والشرع، وقد طالبت المحكمة بإحضار مثل هذه الفتوى، هل ابنة العم التي لايوجد سواها من أقارب ترث ابنة عمها أم لا ؟
…وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر الاحترام.
* أجابت اللجنة:
…إنها لاتفتي في توريث الحي وتكون الفتوى بعد وقوع الوفاة. والله أعلم.
5/83/79……مايخص الزوجة من أثاث البيت
[369] … عرض السؤال المقدم من السيد/محمد، والذي يقول فيه:
…توفي زوج أختي قبل الدخول، وكان عقد القران ينص على أن
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الميراث والتركة
لايوجد مهر إلاّ المهر الشرعي مع وجود مؤخر الصداق، وقد تم توزيع المستحقات المالية للمتوفى رحمه الله حسب الشرع، ثم طلب أهل المتوفى بأحقية أمه فيما كان معدًا من أثاث وتجهيزات لبيت الزوجية قبل الوفاة والتي كانت تشترى بمعرفة الزوجين مشاركة منهما على اعتبار أنه لم يدفع مهرًا عند عقد القران. فما هو حكم الشرع في ذلك؟
* أجابت اللجنة: