…ذهب الإمام مالك إلى عدم توريث ذوي الأرحام واعتبر بيت المال وارثًا سواء كان منتظمًا أو غير منتظم على ماهو الراجح عنده.
…وهناك رأي مرجوح أنه إذا كان غير منتظم لاترد إليه التركات.
…وذهب غير المالكية إلى توريث ذوي الأرحام وتقديمهم على بيت
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الميراث والتركة
المال لقوله تعالى: { وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعضٍ في كتاب الله } (1) ، وهذا الرأي هو ما أخذ به في مشروع الميراث الجديد وهو ماترى اللجنة الإفتاء به، وعليه فيكون توزيع التركة كالآتي:
…يخرج ثلث التركة وصية وهو (333/172) دينارًا صدقة للخيرات بمعرفة الوصي المختار، ثم يوزع الباقي ثلاثًا بين ابن الأخت وبنت الأخت للذكر مثل حظ الأنثيين فيكون لابن الأخت (777/229) دينارًا تقريبًا للكسر من الفلوس، والباقي لبنت الأخت وهو (888/114) دينارًا تقريبًا للكسر من الفلوس، ولا شيء لبنت العم. والله أعلم.
6/63/79……أولاد بنت وأولاد إخوة لأم
[365] حضر السيد/ عبد العزيز، وأخبر:
…أن رجلًا توفي سنة 1979م وترك أبناء بنته ( هيا) التي توفيت قبله، وهم: محمد ونورية وحصة أولاد زوج بنته، كما ترك أولاد إخوة لأم.
* أجابت اللجنة:
…إن المذكورين جميعًا من ذوي الأرحام لايستحقون ميراثًا، بناء على المذهب المالكي المعمول به في الكويت، ولكن أبناء بنته المتوفاة في حياته يستحقون وصية واجبة لاتتجاوز ثلث التركة، تكون بينهم للذكر مثل
حظ الأنثيين، وذلك إذا لم يكن جدهم قد عوضهم بمقدار نصيب أمهم في
(1) سورة الأحزاب: الآية 6.
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الميراث والتركة
ميراثه أو أكثر، أما باقي التركة فهو لبيت المال، ولا شيء لأولاد الإخوة لأم. والله أعلم.
2/22/78……حق الورثة في الشقة
[366] تقدم إلى اللجنة السيد/ محمد، وسأل اللجنة مبينًا: