الصفحة 315 من 2236

…بأن الوصية تخرج أولًا ثم يكون الباقي من المال للأخت الشقيقة فرضًا وردًا . واللَّه أعلم .

3/185/82……الوالدان مع الإخوة والأخوات

[348] عرض على اللجنة السؤال التالي من السيد/ غازي، ونصه:

…رجل توفي وترك مبلغا وقدره 23000 دينار ( ثلاثة وعشرون ألف دينار) وترك أبًا وأمًا وأخوين وثمانية أخوات، فما هو نصيب كل واحد من الورثة؟

كتاب الأحوال الشخصية/ باب الميراث والتركة

* أجابت اللجنة:

…أن للأم سدس المبلغ لوجود أكثر من أخ، والباقي للأب تعصيبًا. واللَّه أعلم.

3/24ح/84……زوج وأم وأب وأولاد ذكور وإناث

[349] حضر إلى اللجنة السيد/ ناصر، وقدم الاستفتاء الآتي:

…توفيت زوجتي عن زوج وأم وأب وأربعة أولاد ذكور وثلاث إناث، فكيف تقسم التركة حسب الشريعة الإسلامية؟

* أجابت اللجنة بما يلي:

…للأب والأم لكل واحد منهما السدس فرضًا، وللزوج الربع فرضًا، والباقي للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين. واللَّه أعلم.

5/165/81……بنتان وإخوة وأخوات

[350] عرض السؤال المقدم من السيد/ عبد الفتاح، وهو:

…توفيت امرأة ولها بنتان وأخوان وأختان فقط، فما هي حصة كل منهم ؟ مع العلم أن تلك المرأة كانت مريضة لمدة طويلة، وإحدى بناتها، وهي قادرة ماديًا، وهي التي كانت تصرف عليها.

* أجابت اللجنة بما يلي:

…للبنتين الثلثان والباقي للأخوين والأختين إن كانوا أشقاء للذكر مثل

كتاب الأحوال الشخصية/ باب الميراث والتركة

حظ الأنثيين، على أنه إن كان أحد الأخوين شقيقًا والآخر لأب حجب الأخ الشقيق الأخ لأب وإن كانت الأختان شقيقتين والأخوان لأب أخذت الأختان الباقي من التركة تعصيبًا مع البنتين. واللَّه أعلم.

1/24ح/84……أب وأم وزوجتان وابن وبنت

[351] حضر إلى اللجنة السيد/ بلية، وقدم الاستفتاء الآتي:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت