الصفحة 283 من 2236

أما تثبيت ناظر جديد في هذه القضية فلا بد فيه من الرجوع إلى القضاء. واللَّه سبحانه وتعالى أعلم.

1/21/83……الوكالة في توزيع ريع الوقف

[345] عرض على اللجنة السؤال التالي:

…هل يجوز لناظر الوقف أن يسلم ريع الوقف لبيت الزكاة ليقوم بتوزيعه؟ أم من الأفضل أن يقوم ناظر الوقف بتوزيعه حسب وصية الواقف وإلى الجهات التي يراها مناسبة ؟

* أجابت اللجنة:

…أنه يجوز لناظر الوقف توكيل بيت الزكاة بتوزيع ريع الوقف كلًا أو جزءًا حسب شروط الواقف بشرط الاطمئنان والاستيثاق والمتابعة، وأن الأفضل قيام ناظر الوقف بذلك إذا توفرت لديه الوسائل لتنفيذ شروط الواقف وعليه استكمالها إن لم تكن متوفرة. واللَّه أعلم.

3/173/81……وقف البيت على مسجد شفويًا

[346] عرض السؤال المقدم من السيد/ خليفة وهو:

…لي عمة أبدت لي رغبتها قبل وفاتها بسنة واحدة بأن توقف بيتها على مسجد، وطلبت مني أن أذهب إلى وزارة الأوقاف لأعرض عليهم هذه الفكرة. إلاَ أنني انشغلت عن إتمام هذه المهمة،والآن وقد تم بيع البيت وأخذ الورثة نصيبهم من هذا البيت.

…والسؤال الآن هو: مامصير حصتي من هذا الإرث، هل تعتبر وقفًا مع العلم أن عمتي ليس لها أولاد.

* أجابت اللجنة بما يلي:

…إنه إذا قالت له وهي في مرض موتها ( وقفت بيتي هذا على مسجد من المساجد) نفذ هذا الوقف من الثلث، أما إن قالت هذا وهي في صحتها نفذ في الكل وصار وقفًا لايحل له تملكه.

…أما إذا قالت كما ورد في الاستفتاء ( أرغب أو أود) فإن هذا لايعتبر وقفًا، ويعتبر تركة يحل له أن يتملك نصيبه منه. واللَّه أعلم.

وصلَّى اللَّه على سيِّدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

وآخر دعوانا أن الحمد للَّه رب العالمين

……تم بحمد اللَّه وتوفيقه الجزء الأول من الفتاوى

……الصادرة عن الإدارة العامة للإفتاء والبحوث الشرعية

……بدولة الكويت لما بين عامي 1977 ـ 1984م،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت