…تفسر الأغراض المذكورة في عقد التأسيس هذا بأوسع معانيها وبدون تقييد، ويجوز ممارسة مثل تلك الأغراض المشار إليها في العقد في أي محل آخر في أي وقت في جميع أنحاء العالم ويجوز بموافقة المسؤولين الرسميين توسيع أو تغيير أو تعديل أو تنويع الأغراض والصلاحيات بأي صورة كانت من وقت لآخر بقرار يصدر من الجمعية العامة للشركة.
* أجابت اللجنة:
…أنه نظرًا لصيغة الإطلاق والتعميم التي جاءت بها أغراض الشركتين وأنشطتهما، والتي نصت على عدم الالتزام بأي تقييد، وأنها تخضع للعرف التجاري وإمكانية توسيع أو تغيير أو تعديل أو تنويع تلك الأغراض. فإن هذا الإطلاق والتعميم يتيح لهذه الشركات الإقدام على المعاملات الربوية المحرمة والمعاملات الباطلة، لذا لايجوز المساهمة فيها إلاَّ إذا حددت الأغراض أو نص فيها على التقيد بأحكام الشريعة الإسلامية والامتناع عن كل مايخالفها. واللَّه سبحانه وتعالى أعلم.
5/151/81……مايستحقه الشريك في عقد فاسد
[333] تقدم إلى اللجنة السيد/ ماجد، وقدم السؤال الآتي:
…نحن أربعة شركاء في كراج لتصليح السيارات، ونحن مستأجرون الكراج من المستأجر الأساسي شريطة أن نترك الكراج حين يشاء أو حين نشاء، والسبب في ذلك أننا لم ندفع له فروغًا ( خلوًا) في الكراج، ويوجد بين الشركاء الأربعة الأول، وهو الذي دفع ثمن عدة العمل، وعمل بعض الإصلاحات للكراج، ودفع عدة أشهر عندما كان الكراج في أوائل عمله دون إنتاج لتغطية المصاريف، ووصل هذا المبلغ إلى /2700 دينار، شريطة أن يدفع المبلغ إلى الشريك الأول وهو الممول من مدخول الكراج وسدد من المبلغ المذكور مبلغا وقدره/1190 دينار، وبقي من المبلغ 1510 دينار، ونحن نأخذ راتبًا شهريا للفرد الواحد قدره/170 دينار، وصافي المبلغ يأخذ الشريك الأول 20% من مدخول الكراج، والباقي يوزع على الشركاء الثلاثة،