الصفحة 262 من 2236

…وقد سبق للجنة أن اطلعت في جلستها السابقة على النظام الأساسي للصندوق وأرجأت الإجابة على السؤال الوارد إلى حين إحضار وثيقة التأمين الجماعية بين الصندوق وشركة التأمين، وقد أحضرت هذه الوثيقة.

…وبعد أن اطلعت اللجنة على بنود مشروع التأمين الجماعي.

* أجابت اللجنة بالآتي:

…إن هذا النوع من التأمين في ظل الظروف الحاضرة مما تدعو إليه الحاجة وليس كتأمين على الحياة وحسب المعمول به خارج هذا الإطار، لأن التأمين على الحياة فيه استغلال وضرر فاحش، ومراباة في حال السلامة واسترداد الأقساط، واللجنة ترى أن التأمين بالشكل الذي ورد في الاستفتاء خال من الربا، كما أن الغرر فيه قليل ولا يؤدي عادة إلى النزاع، كما أن مبلغ التأمين الذي يدفع عند الوفاة أوالعجز الكلي أو الجزئي لايتجاوز الضرر الفعلي، وقد استأنست اللجنة للحد الأعلى في تقدير الضرر بالدية الشرعية للنفس أو مادونها، وبما أن التأمين على الأشياء الذي أجازته اللجنة وغيرها من الجهات الشرعية في صور شتى مقيد بقيود، منها: أن لايتجاوز التعويض الضرر الفعلي، فإن اللجنة ترى أن هذا التأمين بهذه الصورة جائز مع الشبهة واللجنة لاتزال ترى أن مثل هذا الأمر يحتاج للبت فيه إلى رأي المجامع الفقهية، كما أن اللجنة توصي صناديق الضمان بالاقتصار على التأمين التعاوني، لأنه لاشبهة فيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ـ في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم ـ:"فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام"ولقوله صلى الله عليه وسلم:"دع مايريبك إلى مالايريبك"رواه الترمذي والنسائي وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . والله أعلم.

11/135/81……التأمين على الحياة

[316] بناء على طلب وكيل الوزارة عرض على اللجنة الكتاب المقدم من رئيس مجلس إدارة الصندوق التعاوني لموظفي ومستخدمي وزارة ما ونصه:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت