فهرس الكتاب

الصفحة 31 من 134

وقال أبو عبد اللَّه الحاكم: (( صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ) ).

قلت: هذا حديث صحيح غريب ، لا نعرفه من حديث بكر المزنى عن ابن عبَّاس إلا من هذا الوجه ، تفرد به عنه عامر الأحول . ورجال إسناده كلهم ثقات على رسم الشيخين ، خلا عامر بن عبد الواحد الأحول البصرى ، فهو صدوق ربما أخطأ وتفرد مسلم بالتخريج له ، ولم يخرِّج له إلا حديثه عن مكحول عن عبد اللَّه بن محيريز عن أبي محذورة: (( أن نبيَّ اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم علمه هذا الأذان ) )الحديث .

وإنما صحَّ حديثه هذا في المتابعات ، فهو يروى عن ابن عبَّاس من غير وجهٍ نحوه ، وأصحّ ما فيه حديث عطاء بن أبى رباح السالف بيان تخريجه .

(13) قال أبو داود الطيالسى: حدثنا شعبة عن إبراهيم بن المهاجر قال سمعت أبا بكر بن الحارث بن هشام القرشي يقول: أرسل مروان بن الحكم إلى أم معقل امرأة من أشجع ، فقالت المرأة: كانت عليَّ عمرةٌ ، وإن زوجي جعل بكرا له في سبيل الله ، فطلبت إليه أن يعطينيه اعتمر عليه ، فقال: إنى جعلته في سبيل الله ، فأتيت النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم فقال: (( إنَّ الحجَ والعمرةَ من سبيلِ الله ) )، فأمره أن يعطيها تعتمر عليه .

وقال النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: (( عمرة في رمضان كحجة ) )أو قال: (( تجزى بحجة ) )قال شعبة: فحدثني أبو بشر عن سعيد بن جبير قال: إنما قال النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم لتلك المرأة خاصة .

ــــــــ

(13) صحيح . أخرجه الطيالسى (1662) ، وأحمد (6/405) ، وإسحاق بن راهويه (( المسند ) ) (1/260/6) ، وابن خزيمة (3075) ، والحاكم (1/482) جميعا من طريق شعبة عن إبراهيم بن مهاجر عن أبى بكر بن الحارث بن هشام عن أم معقل به .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت