ثم يرمى الجمار الثلاث في اليوم الحادي عشر باديًا بالصغرى التي تلي مسجد الخيف ثم الوسطى ثم جمرة العقبة، ثم يرمى الثلاث في اليوم الثاني عشر كذلك، ثم يرمى الجمار الثلاث في اليوم الثالث عشر كما رماها في الحادي عشر والثاني عشر إذا لم يتعجل في اليوم إلي الثاني عشر 1/ 134.
. من ترك شوطًا أو أكثر من السعي في العمرة فعليه أن يعود ويأتي بالسعي كاملًا ولو عاد إلى بلده وهو في حكم الإحرام الذي يمنعه من زوجته وكل المحظوران وعليه أن يقصر مرة أخرى بعد السعي والتقصير الأول لا يصح 1/ 135.
. لا يصح حج من وقف خارج حدود عرفة ولو كان قريبًا منها 1/ 139.
. من وقف يوم عرفة قبل الزوال فقط فأكثر أهل العلم على عدم أَجْزَاء الوقوف 1/ 139.
. من وقف بعد الزوال أجزئه فإن انصرف قبل المغرب فعليه دم إن لم يعود إلى عرفة ليلًا أعنى ليلة النحر 1/ 139.
. من وقف بعرفة ليلًا أجزئه و لو مر بها مرورًا 1/ 145.
. يمتد وقت الوقوف بعرفة من فجر اليوم التاسع إلي آخر ليلة النحر للأحاديث الواردة في ذلك والأفضل و الأحوط أن يكون الوقوف بعرفة بعد الزوال أو في الليل من اليوم التاسع خروجًا من خلاف الجمهور القائلين بعدم أَجْزَاء الوقوف بعرفة قبل الزوال 1/ 104.
. يجب على الحاج المبيت في مزدلفة إلي نصف الليل، وإذا كمل وبقى إلي الفجر حتى يسفر كان أفضل 1/ 147.
? يجوز للضعفة من النساء و الشيوخ والمرضى ونحوهم ومن يتبعهم الدفع من مزدلفة
في النصف الأخر من الليل لأن النبي ـ صلى الله عليه و آله و سلم ـ رخص لهم في ذلك 1/ 147.
. من ترك المبيت في مزدلفة فعليه دم 1/ 149.