الصفحة 20 من 64

أنه إن قدم السعي أجزئه ولكن الأحوط أن لا يفعله عمدًا ومتى وقع مه نسيانًا أو جهلًا فلا حرج 2/ 168.

?. اَلْوُضُوء شرط في صحة الطواف في أصح قولي العلماء وهو قول أكثر أهل العلم لأن النبي ـ صلى الله عليه و آله و سلم ـ لما أراد أن يطوف توضأ ثم طاف كما صح ذلك عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ عن النبي ـ صلى الله عليه و آله و سلم ـ، و صح عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أنه قال: (الطَّوَافُ حَوْلَ الْبَيْتِ مِثْلُ الصَّلاةِ إِلا أَنَّكُمْ تَتَكَلَّمُونَ فِيهِ) فإذا انتقضت الطهارة فعليه أن يتطهر ويعيد الطواف من أول شوط كالصلاة سواءً كان الطواف فرضًا أو نفلًا 2/ 170.

?. لا يجب الصعود على الصفاء و المروة، و يكفي الساعي استيعاب ما بينهما، و لكن الصعود عليهما هو السنة والأفضل؛ إذا تيسر ذلك 2/ 171.

?. من سعى من غير طهارة أجزئه ذلك لأن الطهارة ليست شرطًا في السعي و إنما هي مستحبة 2/ 172.

?. السعي في الطابق العلوي صحيح كالسعي في الأسفل لأن الهواء يتبع القرار 2/ 174.

?. من قطع طوافه للصلاة بدأ من حيث انتهى ولا يلزمه العود إلى أول الشوط في أصح قولي العلماء [1] 2/ 176.

?. المشروع لمن سعى أن يقول في أول شوط (إِنَّ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ) أما تكرار ذلك فلا أعلم ما يدل على استحبابه 2/ 1851.

?. في التفضيل بين كثرة النافلة وكثرة الطواف خلاف، و الأرجح أن يكثر من هذا وهذا ولو كان غريبًا، وذهب بعض أهل العلم إلى التفضيل فاستحبوا الإكثار من الطواف

(1) قال الشيخ في مجموع الفتاوى: (و بعد فراغه من صلاته يكمل ما بقي من طوافه و لكن لا يعتد بالشوط الأخير من الأشواط قبل الصلاة إذا كان هذا الشوط غير كامل و الشوط الكامل ما كان من الحجر الأسود و هذا فيه احتياط من الخلاف) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت