?. أما ما يفعله كثير من الناس من الإكثار من العمرة بعد الحج من التنعيم أو الجعرانة أو غرهما ... و قد سبق أن أعتمر قبل الحج فلا دليل على شرعيته بل الأدلة تدل على أن الأفضل تركه لأن النبي ـ صلى الله عليه و آله و سلم ـ وأصحابه ـ رضى الله عنهم ـ لم يفعلوا ذلك في حجة الوداع 1/ 253.
?. أشهر الحج شوال وذي القعدة وعشر من ذي الحجة 1/ 254.
?. إذا حج الصبي أو العبد صح منهما ولا يجزئهما عن حجة الإسلام لحديث ابن عباس ـ رضى الله عنهما ـ عن النبي ـ صلى الله عليه و آله و سلم ـ قال"أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى"أخرجه ابن أبى شيبة ... و البيهقي بإسناد حسن 1/ 256.
?. اَلصَّبِيّ و الجارية دون التميز ينوي عنهما وليهما ويلبي عنهما ويجنبهما ما يجتنبه المحرم ويكونان طاهري الثياب حين الطواف بهما 1/ 256.
?. إن كان الصبي والجارية مميزين أحرما بإذن وليهما و يفعلان ما يفعله الكبير فإن عجزا عن الطواف والسعي حملا، و وليهما هو الذي يتولى الحج بهما، سواءً كان أباهما أو أمهما أو غيرهما 1/ 256.
?. يجوز لحامل الطفل أن ينوى الطواف والسعي عنه وعن الطفل لأن النبي ـ صلى الله عليه و آله و سلم ـ لما سألت المرأة عن الطفل فقالت يا رسول الله ألهذا حج قال:"نعم ولك أجر"ولم يأمرها أن تخصه بطواف أو بسعي فدل ذلك على أن طوافها به وسعيها به مجزي عنها 1/ 256.
?. يباح للمرأة سدل الخمار على وجهها بلا عصابة، فهي غير مشروعة وإن مس الخمار وجهها فلا شئ عليها، و يجب عليها ذلك عند وجود الرجل الأجنبي، أما النقاب فلا يجوز لها حال كونها محرمة لأن النبي ـ صلى الله عليه و آله و سلم ـ نهى المحرمة عن ذلك وعن لبس القفازين لكن تغطي وجهها ويديها بغير ذلك 1/ 258.
?. لا يتعين جمع الحصى من مزدلفة بل يجوز من منى 1/ 272.