أَوْ ثَلَاثَةً وَعِشْرِينَ وَصُومِي وَصَلِّي فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِئُكَ وَكَذَلِكَ فَافْعَلِي كَمَا تَحِيضُ اَلنِّسَاءُ فَإِنْ قَوِيتِ عَلَى أَنْ تُؤَخِّرِي اَلظُّهْرَ وَتُعَجِّلِي اَلْعَصْرَ ثُمَّ تَغْتَسِلِي حِينَ تَطْهُرِينَ وَتُصَلِّينَ اَلظُّهْرَ وَالْعَصْرِ جَمِيعًا ثُمَّ تُؤَخِّرِينَ اَلْمَغْرِبَ وَتُعَجِّلِينَ اَلْعِشَاءِ ثُمَّ تَغْتَسِلِينَ وَتَجْمَعِينَ بَيْنَ اَلصَّلَاتَيْنِ فَافْعَلِي وَتَغْتَسِلِينَ مَعَ اَلصُّبْحِ وَتُصَلِّينَ قَالَ وَهُوَ أَعْجَبُ اَلْأَمْرَيْنِ إِلَيَّ رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ وَصَحَّحَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ اَلْبُخَارِيّ ُ وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ شَكَتْ إِلَى رَسُولِ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم اَلدَّمَ فَقَالَ اُمْكُثِي قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحْبِسُكِ حَيْضَتُكِ ثُمَّ اِغْتَسِلِي فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ كُلَّ صَلَاةٍ رَوَاهُ مُسْلِم ٌ وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ وَتَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ وَهِيَ لِأَبِي دَاوُدَ وَغَيْرِهِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كُنَّا لَا نَعُدُّ اَلْكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ بَعْدَ اَلطُّهْرِ شَيْئًا رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَاللَّفْظُ لَه ُ وَعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه أَنَّ اَلْيَهُودَ كَانُوا إِذَا حَاضَتْ اَلْمَرْأَةُ لَمْ يُؤَاكِلُوهَا فَقَالَ اَلنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم اِصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا اَلنِّكَاحَ رَوَاهُ مُسْلِم ٌ وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَأْمُرُنِي فَأَتَّزِرُ فَيُبَاشِرُنِي وَأَنَا حَائِضٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْه ِ §