فهرس الكتاب

الصفحة 59 من 337

وفى رد المحتار إلى الدر المختار: (قوله مندوبة) : أي بإجماع

المسلمين كما في اللباب ، قوله: (بل قيل واجبة) ذكره في شرح

اللباب ، وقال كما بينته في (الدرة النبوية في الزيارة المصطفوية)

وذكره أيضا الخير الرملي في حاشية المنح عن ابن حجر قال وانتصر له

، نعم عبارة اللباب والفتح وشرح المختار إنها قريبة من الوجوب لمن

له سعة ، وقد ذكر في الفتح ما ورد في فضل الزيارة وذكر كيفيتها

وادابها وأطال في ذلك وكذا في شرح المختار واللباب . ا ه‍ . قوله:

(ويبدأ . . . إلخ) . قال في شرح اللباب: وقد روى الحسن عن أبى

حنيفة أنه إذا كان الحج فرضا ، فالاحسن للحاج أن يبدأ بالحج ثم

يثنى بالزيارة وإن بدأ بالزيارة جاز . ا ه‍(رد المحتار إلى الدر

المختار: 2 / 257). وقال على القارى: وقد فرط ابن تيمية من

الحنابلة حيث حرم السفر لزيارة النبي صلى الله عليه وسلم كما أفرط

غيره حيث قال: كون الزيارة قربة معلومة من الدين بالضرورة وجاحده

محكوم عليه بالكفر ، ولعل الثاني أقرب الصواب لاءن تحريم ما أجمع

العلماء فيه بالاستحباب يكون كفرا ، لانه فوق تحريم المباح المتفق

عليه في هذا الباب . ا ه‍(2 / 514 من شرح الشفا بهامش نسيم

الرياض). وقال القاضى عياض في الشفا (2 / 74) : فصل في حكم زيارة

قبره صلى الله عليه وسلم وفضيلة من زاره وسلم عليه ، وكيف يسلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت