فهرس الكتاب

الصفحة 43 من 337

المسألة من مسائل الفقه ، ولو كان الصواب عندنا قول الجمهور أنه

مكروه فلا ننكر على من فعله ولا إنكار في مسائل الاجتهاد . ا ه‍ .

انتهى من كتاب (السهسوانى) (ص 183) . 2 - قال الشيخ سعد بن حمد بن

عتيق النجدي: مسألة التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو أن يقول

القائل: اللهم إنى أتوسل إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم ،

فهى مسالة مشهورة والكلام فيها معروف عند أهل العلم ، فطائفة من

العلماء منعوا من ذلك سواء توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم أو

بغيره ، وطائفة جوزوا ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم لا بغيره (1)

، واستدل هؤلاء بما روى الترمذي والنسائي أن النبي صلى الله عليه

وسلم علم بعض أصحابه أن يدعو فيقول:(اللهم إنى اسألك وأتوجه إليك

بنبيك محمد نبى الرحمة ، يا رسول الله إنى أتوسل بك إلى ربى في

حاجتى ليقضيها ، اللهم فشفعه في)، فاستدلوا بهذا الحديث على جواز

التوسل به صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد مماته ، وقالوا: ليس

في التوسل به صلى الله عليه وسلم دعاء للمخلوق والاستغاثة به ،

وإنما هو دعاء ولكن فيه بجاهه صلى الله عليه وسلم ، قالوا: وهذه

مثل قوله فيما رواه ابن ماجه في دعاء الخارج ألى الصلاة:(اللهم

إنى اسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاى هذا ، فإنى لم أخرج إشرأ

ولا بطرأ خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضانك ، أسألك أن تنقذني من

النار وأن تغفر لى ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت). هذا

حاصل ما استدل به المجوزون للتوسل به صلى الله عليه وسلم . وأما

المانعون من ذلك فيقولون: إن صح الحديث فليس فيه دليل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت