فهرس الكتاب

الصفحة 19 من 19

4.قال شيخ الإسلام - رحمه الله -:والعلم بوقت الكسوف والخسوف وإن كان ممكنًا لكن هذا المخبر المعيَّن قد يكون عالمًا بذلك وقد لا يكون ، وقد يكون ثقةً في خبره وقد لا يكون، وخبر المجهول الذي لا يوثق بعلمه وصدقه ولا يعرف كذبُه موقوفٌ ، ولو أَخبرَ مخبِرٌ بوقت الصلاة وهو مجهولٌ لم يُقبل خبرُه لكن إذا تواطأ خبر أهل الحساب على ذلك فلا يكادون يخطئون، ومع هذا فلا يترتب على خبرهم علمٌ شرعيٌّ فإنَّ صلاة الكسوف والخسوف لا تُصلَّى إلا إذا شاهدنا ذلك وإذا جوَّز الإنسانُ صدق المخبر بذلك أو غلب على ظنِّه فنوى أن يصلي الكسوف والخسوف عند ذلك واستعد ذلك الوقت لرؤية ذلك كان هذا حثًّا مِن باب المسارعة إلى طاعة الله تعالى وعبادته فانَّ الصلاة عند الكسوف متفقٌ عليها بين المسلمين وقد تواترت بها السنن عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم ورواها أهل الصحيح والسنن والمسانيد مِن وجوهٍ كثيرةٍ واستفاض عنه أنَّه صلى بالمسلمين صلاة الكسوف يوم مات ابنه إبراهيم .أ.هـ"مجموع الفتاوى" (24/258) .

5.اختلف أهل العلم فيا تُدرك به صلاة الكسوف ، والأظهر - والله أعلم - أنَّها تُدرك بالركوع الأول مِن الركعة الأولى ، وعليه: فمن فاته الركوع الأول فعليه قضاء الركعة.

والله أعلم

وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلِّم

كتبه

أبو طارق

إحسان بن محمد بن عايش العتيبي

الأردن - إربد - بيت راس

في: 20 ربيع ثاني 1420 هـ

1 / 8 / 1999 م

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت