فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين حفظه الله ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ….. وبعد: - فقد انتشر في الآونة الأخيرة لبس ( الكاب) والنقاب اللذين يظهران بعض مفاتن المرأة فما حكم لبسه بهذه الطريقة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. وبعد:- فإن المرأة عورة وفتنة وهي أعظم ضررًا من كل الفتن لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت من النساء» ولا شك أن كل لباس يلفت النظر وتحصل به الفتنة فإنه حرام، ومعلوم أن هذا اللباس المعروف بالكاب فيه تشبه بالرجال وفيه بيان محاسن المرأة ومفاتنها وحجم أعضائها وكل ذلك من الأدلة على منعه والنهي عنه. وكذلك لبس النقاب الذي تبدي منه المرأة بعض وجهها كالأنف والحاجب والوجنتين، وذلك من أسباب تحديق النظر نحوها، فهو فتنة ووسيلة إلى الفساد، فهو حرام لما يسببه من الشرور والمنكرات . والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. {وقفات مع فتيات}
حكم التبرج أمام النساء
فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله: لقد شوهد أخيرا في مناسبات الزواج قيام بعض النساء بلبس الثياب التي خرجن بها عن المألوف في مجتمعنا، معللات بأن لبسها إنما يكون بين النساء فقط وهذه الثياب فيها ما هو ضيق تتحدد من خلالها مفاتن الجسم ، ومنها ما يكون مفتوحا من الأعلى بدرجة يظهر من خلالها جزء من الصدر أو الظهر ، ومنها ما يكون مشقوقا من الأسفل إلى الركبة أو قريب منها أفتونا عن الحكم الشرعي في لبسها، وماذا على الولي في ذلك ؟