فهرس الكتاب

الصفحة 2 من 25

الجواب: لا شك أن النقاب كان معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأن النساء كن يفعلنه، كما يفيده قوله صلى الله عليه وسلم: في المرأة إذا أحرمت: (لا تنتقب ) فإن هذا يدل على أن من عادتهن لبس النقاب، ولكن في وقتنا هذا لا نفتي بجوازه، بل نرى منعه، وذلك لأنه ذريعة إلى التوسع فيما لا يجوز ، وهذا أمر كما قاله السائل مشاهد، ولهذا لم نفت امرأة من النساء لا قريبة ولا بعيدة بجواز النقاب أو البرقع في أوقاتنا هذه، بل نرى أن يمنع منعا باتا، وأن على المرأة أن تتقي ربها في هذا الأمر ، وأن لا تنتقب، لأن ذلك يفتح باب شر لا يمكن إغلاقه فيما بعد . {ابن عثيمين فتاوى نسائية}

حكم لبس العباءة المطرزة

ما حكم لبس العباءة التي في أطرافها، أو أكمامها قيطان أو غيره ؟

الجواب: محرم حيث أنه يؤدي إلى الفتنة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت