فهرس الكتاب

الصفحة 18 من 25

الجواب: إن كان هذا الرجل جامع زوجته في تحلله بين العمرة والحج، أي أنه قد انتهى من أعمال العمرة ولم يحرم بالحج فليس عليه شيء، وأما المرأة فإذا كان جماعه لها قبل سعيها للعمرة فسدت عمرتها، وعليها دم وقضاء العمرة من الميقات الذي أحرمت منه بالأولى، أما إن كان ذلك بعد الطواف والسعي وقبل التقصير فالعمرة صحيحة، وعليها عن ذلك إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة، أو صيام ثلاثة أيام. {اللجنة الدائمة}

حكم البرقع والطيب وحبوب منع الحيض في الحج

السؤال: هل يجوز للمرأة أن تلبس البرقع وهي محرمة؟ وهل يصح للمرأة أن تتطيب وهي محرمة؟ وهل يصح للمرأة أن تأكل حبوب منع العادة في الحج؟ وهل يصح لها مثلًا أن تمسك برجل غير محرم لها بسبب الزحام خوفًا من الضياع؟ وهل يصح لها الإحرام بالذهب؟

الجواب: أولًا: لبس البرقع لا يجوز للمرأة في الإحرام؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: (…. ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين) [رواه البخاري] ، ولا شيء على من تبرقعت في الإحرام جاهلة للتحريم، وحجتها صحيحة.

ثانيًا: لا يجوز للمحرم التطيب بعد الإحرام، سواء كان رجلاٍ أو امرأة، لقوله عليه الصلاة والسلام: (ولا تلبسوا شيئًا من الثياب مسه الزعفران أو الورس) ، وقول عائشة رضي الله عنها:"طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت" [متفق عليه] ، ولقوله صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي مات وهو محرم: (لا تمسوه طيبًا) [متفق على صحته] .

ثالثًا: يجوز للمرأة أن تأكل حبوبًا لمنع العادة الشهرية عنها أثناء أدائها للمناسك.

رابعًا: يجوز للمرأة إذا اضطرت في زحام الحج أو غيره أن تمسك بثوب رجل غير محرم لها أو بشته أو نحو ذلك؛ للاستعانة به للتخلص من الزحام.

خامسًا: يجوز للمرأة أن تحرم وبيدها أسورة ذهب أو خواتم ونحو ذلك، ويشرع لها ستر ذلك عن الرجال غير المحارم، خشية الفتنة بها. {اللجنة الدائمة}

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت