ويلحق بوصل الشعر المنهي عنه ما تقوم به العاملات في المشاغل من حشو الرأس بشعر آخر مقصوص من مخلفات المشاغل النسائية من نساء وفتيات لتكثير الشعر ورفعه وهذا حكمه المنع والتحريم ولسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله كلام طويل في أدلة تحريم الباروكة [1]
{الشرائط الملونة}
وصلُ الشعر بالشرائط الملونة لا حرج فيه ولا ينطبق عليه أي علة أوردها الفقهاء للتحريم بل هذه الشرائط نوع من أنواع الزينة والتجمل ولا حرج منها والأصل الإباحة مثل أنواع الربطات للشعر والإكسسوارات التي تثبت الشعر وترفعه وتجمله وكذلك الطوق و البكل على شكل ورود وزهور وفتوى التحريم في الخصلة التي توصل بشعر المرأة مما يلتبس به) [2]
{الشرائط والبكلات ذوات الصور}
إن كانت الصور لحيوانات أو الآلات موسيقية فإنها لا تجوز لأن الصور يحرم استعمالها في لباس وغيره وآلات اللهو يجب إتلافها وفي استعمال
(1) أنظر: مجموع فتاواه ومقالاته المتنوعة م10 ص 54 , 56
(2) أنظر: فتاوى اللجنة الدائمة430 ج5 ص193و9850ج5 ص193