فهرس الكتاب

الصفحة 716 من 787

فلو خلَّف بنت بنت بنت، وبنت بنت ابن ورفعتهما [بالتنزيل] 1 درجة صارتا بنت بنت، وبنت ابن فتقدم الثانية لسبقها إلى الوارث، ولا تعطى الأولى شيئًا.

فإن استووا في السبق إليه أي إلى الوارث قُدِّر كأنَّ الميت خلَّف من يدلون به من الورثة، وحدًا كان ذلك الوارث أو جماعة، ثم يجعل نصيب كل واحد منهم أي من الورثة المنتهى إليهم للمدلين به الذي نزلوا منزلته على حسب ميراثهم منه لو كان هو الميت فإن كانوا يرثونه عصوبة، اقتسموا نصيبه للذكر مثل حظ الأنثيين. وإن كانوا يرثونه فرضًا اقتسوا نصيبه حسب فروضهم. ومن انفرد بوارث انفرد بنصيبه كله هذا مقتضى إطلاق المصنف، ويستثنى من إطلاقه مسألتان:

إحداهما: أولاد ولد الأم ينزلون منزلة ولد الأم ويقتسمن نصيبه على عدد رؤوسهم يستوي فيه الذكر والأنثى، كأولاد الأم باتفاق أهل التنزيل2

1 سقطت من (ج) .

2 راجع: العزيز شرح الوجيز 6/547، وروضة الطالبين 6/49.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت