فهرس الكتاب

الصفحة 663 من 787

وترجع المسألة بالاختصار إلى سبعة، للاتفاق بين الأنصباء بالثمن فترجع سهام الزوج إلى ثمنها ثلاثة، وسهام كل أخت إلى ثمنها اثنين [1] . وقس على ذلك.

[1] وصورة المسألة:

زوج

أخت لأب

ب

أخت لأب

أخ لأب مفقود

حياة المفقود

موت المفقود

18 موقوف

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت