فهرس الكتاب

الصفحة 620 من 787

[وإذا] 1 ثبت الولاء لموالي الأم في صورة ما إذا فارقها زوجها الرقيق، وأتت بالولد لأربع سنين فما دونها من وقت عتقها واُعْتِق أبوه بعد ذلك ففي انجرار الولاء إلى معتِق الأب قولاء من غير ترجيح في الشرح2، ولا في الروضة3.

أحدهما: وبه جزم ابن الصباغ4، والرُّوياني أنه لا ينجر لأنه ولاء مباشرة، لأنا جعلنا الولد موجودًا وقت الاعتاق لثبوت نسبه من الزوج.

والثاني: ينجر ونجعله حادثًا بعد عتق الأم، ويخالف النسب فإنه يثبت بمجرد الإمكان. والقياس ترجيح الأول5.

وأَطْلَق المصنف العبارة هنا. والصواب حملها على ما ذكرنا، وقد بينا تفصيل [صور] 6 المسألة عند قوله:"إن كان أبوه رقيقًا".

1 في (هـ) : وإذ.

2 العزيز شرح الوجيز 13/292.

3 روضة الطالبين 12/174.

4 هو عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد بن أحمد بن جعفر البغدادي، الشافعي المعروف بابن الصباغ أبو نصر، فقيه، أصولي متكلم ولد ببغداد سنة 400هـ، ودرس بالنظامية، وتوفي في بغداد سنة 477 ودفن بمقبرة الإمام أحمد. له مؤلفات كثيرة منها: الشامل في الفقه، والكامل في الخلاف بين الشافعية والحنفية، وكفاية المسائل، وغيرها.

(تهذيب الأسماء واللغات 2/299، وطبقات الشافعية للسبكي 5/122، والنجوم الزاهرة 5/119) .

5 انظر المراجع السابقة والمهذب 2/29.

6 في (ج) : صورة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت