فهرس الكتاب

الصفحة 609 من 787

فإاذ اجتمع للشخص مُعتِقا أصله، واختلفت جهاتهما، بأن كان أحدهما معتِق أحد أصوله من جهة الأب ذكرًا كان العتيق أو أنثى. والآخر معتِق أحد أصوله من جهة الأم ذكرًا كان [العتيق أو أنثى] 1 قُدِّم جهةُ معتِق / [118/58أ] أبيه على جهة معتِق أمِّه حتى تكون العصوبةُ لمعتق أحد الآباء، وإن بَعُد معتِق إحدى الأمهات وإن قرب، فيقدم معتق أبيه على معتق أمه، ومعتق أبي أبيه على معتق أم أمه، وعلى معتق أمه، وهكذا.

وإنما قال: {جهة معتِق أبيه} ليشمل المعتق وعصبة المعتق.

وفي الروضة في باب الوصايا: آباء فلان: أجداده من الطرفين، وأمهاته جداته من الطرفين. هكذا ذكره أبو منصور2 وغيره. وحكى الإمام وجهين أحدهما هذا.

وأصحهما عنده، [لا يدخل] 3 الأجداد من جهة الأم في الآباء. ولا الجدات من جهة الأب في الأمهات. هذه عبارة الروضة4.

1 في (ب) : أو العتيق أنثى.

2 هو الأستاذ أبو منصور عبد القاهر بن طاهر بن محمد التَّميمي البغدادي تفقه على إمام الحرمين وأبي إسحاق الإسفراييني إلى أن برع ودرّس في سبعة عشر علمًا توفي سنة 429هـ، ودفن في إسفراين وله مصنف في الدوريات في الطهارات وغيرها.

(تهذيب الأسماء واللغات 2/268، وطبقات الشافعية للإسنوي 1/96، والعقد المذهب في طبقات حملة المذهب 85) .

3 في (هـ) : تدخل. والمثبت من باقي النسخ موافق للروضة.

4 روضة الطالبين 6/178.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت