ولو خلف أبوين، وابنتين، وترك عقارًا، فتصح من أصلها ستة، فاقسمه على الأربعة والعشرين يخرج قيراط المسألة ربع سهم فاقسم عليه سهمًا [واحدًا] [1] لكل من الأبوين يخرج له أربعة قراريط هي حصته من العقار. واقسم لكل بنت سهمين على الربع يخرج لها ثمانية قراريط هي حصتها من العقار [2] .
ولو خلف أبوين، وعشر بنات لصحت من ثلاثين، وكان قيراطها سهمًا وربع سهم، فاقسم على ذلك نصيب كل وارث يحصل لكل من الأبوين أربعة قرايط، ولكل بنت قيراط وثلاثة أخماس قيراط [3] .
[1] في (ج) : واحد.
[2] وصورتها:
قيراط المسألة 6 ÷ 24 = -
أم
1 ÷ - = 1 × - = - = 4 قراريط
أب
ب
1 ÷ - = 1 × - = - = 4 قراريط
بنت
2 ÷ - = -- = - = 8 قراريط
بنت
2 ÷ - = -- = - = 8 قراريط
والعمل في هذه المسألة كالتي قبلها:
قسمنا أصل المسألة على مخرج القيراط فخرج قيراط المسألة. -.
قسمنا سهام كل وارث على قيراط المسألة وما خرج فهو نصيبه من العقار بالقراريط.
[3] وصورتها: =