فهرس الكتاب

الصفحة 496 من 787

الشقيقة كالعدم، فكأن الأولى ماتت عن زوج وأم وولديها فقط، فاقسم ما لها بينهم على ستة، ثلاثة للزوج، وسهم للأم، وسهمان لولديها [1] .

ومثال ما إذا عالت المسألة الأولى بأكثر من نصيب الميت الثاني ما لو خلفت زوجًا، وشقيقة، وأختًا لأب، وجدة هي أم أب. فمسألتها عائلة إلى ثمانية، ثم نكح الزوج الأخت للأب، فماتت عن الزوج، والأخت، والجدة فقط، فالمسألة الأولى عائلة بأكثر من نصيب الأخت من الأب، فافرض أنها لم تكن، وكأن الأولى خلَّفت زوجًا، وجدة وشقيقة، فيكون العول فيها إلى سبعة، فاقسم ما لها عليهم على سبعة، ثلاثة للزوج، وثلاثة للشقيقة وسهم للجدة [2] ، ولا يرد عليه ما إذا عالت الأولى بأقل من

[1] وصورتها:

زوج

أم

أخ لأم

أخ لأم

أخت شقيقة

ماتت قبل القسمة

[2] وصورتها:

زوج

أخت شقيقة

جدة

أخت لأب

ماتت قبل القسمة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت