عشر [1] ولو خلَّفت امرأة زوجًا، وخمس شقيقات فأصلها ستة، وتعول إلى سبعة، وسهام الشقيقات الأربعة تباين عددهن فجزء سهمها خمسة، وهو عددهن فاضربه في السبعة مبلغ الأصل بعوله، يحصل خمسة وثلاتون [2] .
[1] وصورتها:
أم
عم
ب
عم
عم
عم
عم
عم
عم
عم
عم
عم
[2] وصورتها:
زوج
أخت شقيقة
أخت شقيقة
أخت شقيقة
أخت شقيقة
أخت شقيقة