فهرس الكتاب

الصفحة 408 من 787

عشر [1] ولو خلَّفت امرأة زوجًا، وخمس شقيقات فأصلها ستة، وتعول إلى سبعة، وسهام الشقيقات الأربعة تباين عددهن فجزء سهمها خمسة، وهو عددهن فاضربه في السبعة مبلغ الأصل بعوله، يحصل خمسة وثلاتون [2] .

[1] وصورتها:

أم

عم

ب

عم

عم

عم

عم

عم

عم

عم

عم

عم

[2] وصورتها:

زوج

أخت شقيقة

أخت شقيقة

أخت شقيقة

أخت شقيقة

أخت شقيقة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت