ولو كان الأولاد فيها ستة [لوافقتهم] [1] السهام بالثلث، فخذ ثلث عدد البنين اثنين واضربه في أصلها فتصحّ من ثمانية [2] .
وفي جدة، وأختين لأب، وثلاث لأم أصلها ستة، وتعول إلى سبعة: سهم للجدة، وأربعة للأختين من الأب منقسم عليهما، وسهمان للأخوات من الأم يباينان عددهن، فاضرب عددهن وهو ثلاثة في سبعة أصل المسألة بعولها فتصح من أحد وعشرين [3] ، ولو كانت الأخوات للأم فيها ستة
[1] في باقي النسخ: لوافقهم.
[2] وصورتها:
زوج
ابن
ب
ابن
ابن
ابن
ابن
ابن
[3] وصورتها:
جدة
أخت لأب
أخت لأب
أخت لأم
أخت لأم
أخت لأم