فهرس الكتاب

الصفحة 405 من 787

ولو كان الأولاد فيها ستة [لوافقتهم] [1] السهام بالثلث، فخذ ثلث عدد البنين اثنين واضربه في أصلها فتصحّ من ثمانية [2] .

وفي جدة، وأختين لأب، وثلاث لأم أصلها ستة، وتعول إلى سبعة: سهم للجدة، وأربعة للأختين من الأب منقسم عليهما، وسهمان للأخوات من الأم يباينان عددهن، فاضرب عددهن وهو ثلاثة في سبعة أصل المسألة بعولها فتصح من أحد وعشرين [3] ، ولو كانت الأخوات للأم فيها ستة

[1] في باقي النسخ: لوافقهم.

[2] وصورتها:

زوج

ابن

ب

ابن

ابن

ابن

ابن

ابن

[3] وصورتها:

جدة

أخت لأب

أخت لأب

أخت لأم

أخت لأم

أخت لأم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت