فهرس الكتاب

الصفحة 403 من 787

وإن لم يصحّ قَسْمُ النصيب على عدد فريقه [1] فإما أن يكون النصيب مباينًا لعدد ذلك النصف، أو موافقًا له:

فإن كان مباينًا فأثبت عدد ذلك الصنف بكماله.

زوجة

جدة

جدة

جدة

جدة

جدة

جدة

جد

1 ب

أخ

ب

أخ

أخ

أخ

أخ

أخ

أخ

[1] أي إن لم يصح قسم النصيب على الفريق الذي له النصيب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت