فهرس الكتاب

الصفحة 379 من 787

فللزوج النصف ثلاثة، وللشقيقة أيضًا ثلاثة، ولولد الأم سهم، ومجموعها سبعة [1] .

وكالنَّاقضة [2] بالضاد المعجمة وهي: زوج، وأم، واثنان من ولدها فللزوج النصف بالإجماع، وهو ثلاثة. ولولدي الأم الثلث اثنان. وللأم أيضًا الثلث اثنان على أحد أصلي ابن عباس- رضي الله [عنهما] [3] وهو أنه لا يحجب الأم من الثلث إلى السدس إلا بثلاثة من الإخوة فأكثر، فيعطيها مع الاثنين الثلث كاملًا. وأصله الثاني- رضي الله عنه- أنه لا يقول بالعول أصلًا [4] وقال: لو

[1] وصورتها:

زوج

أخت شقيقة

أخ لأم

[2] سيذكر المؤلف سبب تسميتها بعد قليل، وسيذكرها أيضًا في فصل الملقبات ص 756، وتسمى أيضًا بالملزمة، لأنها ألزمت ابن عباس إما أن يقول بالعول، وإما أن يحجب الأم عن الثلث إلى السدس باثنين من الإخوة (المبسوط 29/124، والعذب الفائض 1/123) .

[3] في الأصل، (ج) : عنه.

[4] لم يقع العول في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا في زمن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وإنما وقع في زمن عمر رضي الله عنه، فهو أول من حكم به حين رفعت إليه مسألة: زوج، وأختين لغير أم فقال: فرض الله للزوج النصف، وللأختين الثلثين فإن بدأت بالزوج لم يبق للأختين حقهما، وإن بدأت بالأختين لم يبق للزوج حقه فاستشار الصحابة في ذلك فأشاروا عليه بالعول، وقاسوا ذلك على الديون إذا كانت أكثر من التركة تقسم عليها بالحصص ويدخل النقص على الجميع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت