الفروض التركة فسقط [1] . أو سقط منها أي [من] [2] الأكدرية الزوج، كانت الخَرْقاء [3] وهي: أم، وجد، وأخت. فللأم الثلث فرضًا، وقاسم الجد الأختَ في الثلثين الباقيين بعد الفرض، فله أربع أتساع، ولها تسعان [4] . ولمَّا أَنهى الكلامَ على الحالة الثانية أيضًا شرع يذكر الحالة الثالثة، والحالة الرابعة وهما: أن يكون مع الجد شيء من أولاد الأبوين، ومن أولاد
[1] وصورتها:
زوج
أم
جد
ب
أخ شقيق
[2] سقطت من (د) .
[3] سيذكر المؤلف سبب تسميتها في فصل الملقبات ص 748.
[4] وصورتها:
أم
جد
أخت شقيقة
وراجع: التهذيب في فقه الإمام الشافعي 5/39، والحاوي الكبير 10/316، والعزيز شرح الوجيز 6/281.