فهرس الكتاب

الصفحة 290 من 787

فيُرَدّ عليهنّ بنسبة فروضهنّ فتصحّ بالاختصار من ثمانية: ستة للعليا، وسهمان للأُخْريَيْن [1] .

وإن كان فيها ذكر فأحواله تسعة؛ لأنه يجوز أن يكون أخًا لكل واحدة منهنّ، وهنّ تسع، [وترجع] [2] في العمل إلى خمسة أحوال- كما سيظهر-.

فإن كان الذكر مع العليا من الفريق الأول، فالمال بينهما للذكر مثل

[1] وصورتها:

بنت ابن

بنت ابن ابن

بنت ابن ابن

بنت ابن ابن ابن

بنت ابن ابن ابن

بنت ابن ابن ابن

بنت ابن ابن ابن ابن

بنت ابن ابن ابن ابن

بنت ابن ابن ابن ابن

[2] في (ج) : فترجع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت