فهرس الكتاب

الصفحة 229 من 787

وأشار الصَّيْمَري1، وغيره2 إلى أنه تعبُدِيٌّ من غير نظر إلى المعنى.

فلا يرث من له مَدْخَلٌ فيه أي [في] 3 القتل حسمًا للباب ولو كان مدخله في القتل بحقٍ بأنِ اقتصَ منه، أو كان جلادًا وقتله بأمر القاضي؛ لأنه قاتل، وليس للقاتل شيء أو شهادة بأن شهد عليه بما يوجب القتلَ، أو زكّى من شهد، أو زكّى من زكّى، أو حُكْمٍ بأن كان قاضيًا وأقرّ عنده بالقتل، أو الزِّنى -وهو مُحصن-4، أو الردة، أو الحرابة5، أو أُقيمت عليه بَيّنة/

1 هو عبد الواحد بن الحسين لن محمد الصيمري -نسبة إلى صيمر نهر من أنهار البصرة عليه عدة قرى -الشافعي، أبو القاسم، فقيه، أصولي، كان حافظًا للمذهب، ومن تلاميذه: الماوردي. حسن التصانيف، ومنها: الإيضاح في فروع فقه الشافعي، والقياس والعلل، وغيرها، توفي -رحمه الله- سنة 386هـ. (تهذيب الأسماء واللغات 2/265، وطبقات الشافعية للأسنوي 2/37، وطبقات الشافعية للسبكي 3/339) .

2 كتاب الرفعة في المطلب العالي شرح وسيط الغزالي خ 15/203.

3 سقطت من (ب) ، (ج) ، (د) .

4 الإحصان: أصله المنع. وله معان، منها: العفة، والحرية، والنكاح وهو المقصود هنا، وهو ما يتعلق به وجوب الرجم في الزنى، وهو الوطء المباح بنكاح صحيح، لا خيار فيه من بالغ مسلم حر. (لسان العرب 13/119، ومفردات ألفاظ القرآن 239، وطلبة الطلبة 129، وشرح حدود ابن عرفة 2/640، وتحرير ألفاظ التنبيه 323، والمطلع على أبواب المقنع 371) .

5 الحرابة من الحرب، وهي نقيض السلم، أو من الحَرَب بفتح الراء، وهو السلب.

واصطلاحًا: -وتسمى قطع الطريق- هي البروز لأخذ مال، أو لقتل، أو لإرعاب على سبيل المجاهرة، مكابرة، اعتمادًا على القوة، مع البعد عن الغوث، وفي حدها خلاف بين الفقهاء. (لسان العرب 1/302، وبدائع الصنائع 7/90، وشرح حدود ابن عرفة 2/654، ومنهاج الطالبين 169، وكشاف القناع 6/149) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت