وفي تدريب البلقيني- رحمه الله- هنا في كيفية القسمة [وقفه] [1] فينزّل على ما قلناه [2] . وعلى هذا لو كان المخلَّف عن هذا الخنثى زوجين، وأبوين، وخمسة بنين من الزوجة.
وخمس بنات من الزوج فيحتمل في [تأصيلها] [3] أن يقال فيها: ربع للزوجية، وسدسان للأبوين، وما بقي للأولاد؛ فيكون أصلها هن اثني عشر [4] .
[1] في الأصل، (ب) : وفقه، والصحيح المثبت كما في باقي النسخ.
[2] تدريب البلقيني خ91.
[3] في (ج) : تأصلها.
[4] وصورة ذلك:
زوج
ــ
زوجة
أب
ــ
أم
ــ
خمسة بنين
ب
خمسة بنات