فهرس الكتاب

الصفحة 128 من 787

وفي تدريب البلقيني- رحمه الله- هنا في كيفية القسمة [وقفه] [1] فينزّل على ما قلناه [2] . وعلى هذا لو كان المخلَّف عن هذا الخنثى زوجين، وأبوين، وخمسة بنين من الزوجة.

وخمس بنات من الزوج فيحتمل في [تأصيلها] [3] أن يقال فيها: ربع للزوجية، وسدسان للأبوين، وما بقي للأولاد؛ فيكون أصلها هن اثني عشر [4] .

[1] في الأصل، (ب) : وفقه، والصحيح المثبت كما في باقي النسخ.

[2] تدريب البلقيني خ91.

[3] في (ج) : تأصلها.

[4] وصورة ذلك:

زوج

ــ

زوجة

أب

ــ

أم

ــ

خمسة بنين

ب

خمسة بنات

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت