فهرس الكتاب

الصفحة 126 من 787

اجتماعُ جميع الصنفين. قاله الرُّوْيانيُّ، وغيرُه1.

ولو أقام رجلٌ بيِّنةً على ميت ملفوف في كفن أنه امرأته، وهؤلاء أولادي منها، وأقامت امرأةٌ بيِّنة على الميت الملفوف أنه زوجها، وهؤلاء أولادها منه فكُشِفَ عنه فإذا هو خنثى له الآلتان فعن النصِّ2 أن المالَ يقسم بينهما3 فهذه صورة اجتمع فيها الجميع وهذا النص غريب نقلًا. وخالف الأستاذُ أبو طاهر4 هذا النصَّ وقدَّم بيِّنةَ الرجل، لأن ولادتها صحت بطريق المشاهدة، والإلحاق بالأب أمرٌ حكمي، والمشاهدةُ أقوى [وعلى] 5 هذا فلا تَرِد هذه الصورة6. قال البَلْقِينيُّ: ولعلّ ما ذكر عن النص على القول باستعمال البيِّنتين بالقسمة، فأمَّا إذا فرّعنا على إبطالهما،

1 كالرافعي، والنووي، والبلقيني، والدميري. (العزيز شرح الوجيز 6/450، وروضة الطالبين 6/5، وتدريب البلقيني خ91، والنجم الوهاج خ 3/116) .

2 أي النص عن الإمام الشافعي- رحمه الله-.

3 تدريب البلقيني خ91، وشرح أرجوزة الكفاية لابن الهائم خ19، والنجم الوهاج خ3/116، ونهاية المحتاج 6/11.

4 هو محمد بن محمد بن مَحْمِش بن علي بن داود الزيادي، الشافعي، النيسابوري، الأستاذ أبو طاهر، الفقيه، القدوة، عالم نيسابور ومسندها، ولد سنة 317هـ وسمع من محمد بن الحسين القطان وغيره، وأملى ودرَّس، وكان قانعًا، متعففًا، إمامًا في المذهب، متبحرًا في علم الشروط وله فيه مصنفات، مات -رحمه الله- سنة 410هـ. (سير أعلام النبلاء 17/276، والعبر 2/218، وشذرات الذهب 5/59، ومعجم المؤلفين 3/691) .

5 في (ج) : فعلى.

6 أي صورة اجتماع الجميع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت