عن أبي هاشم الكوفي ، عن ابن عباس فذكره ( 1 ) .
4329 - وقد رُوِّيْنا الرخصة في الدف في العرس .
4330 - وأما الغناء بغير عود فقد قال الشافعي رضي الله عنه في الرجل يغني فيتخذ الغناء صناعته ، يؤتى عليه ، ويأتي له ، ويكون منسوبًا إليه مشهورًا به معروفًا ، أو المرأة: فلا تجوز شهادة واحد منهما ، وذلك أنه من اللهو المكروه الذي يشبه الباطل ، وأن من صنع هذا كان منسوبًا إلى السَّفَه ، وسَقاطة المروءة ، ومن رضي هذا لنفسه كان مستخفًا ، وإن لم يكن محرمًا بيِّن التحريم ( 2 ) .
4331 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا بكار بن قتيبة القاضي ، أنا صفوان بن عيسى القاضي ، أنا حميد الخراط ، عن عمار الدهني ، عن سعيد بن جبير ، عن أبي الصهباء ، عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ! ( ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله ) ! [ لقمان: 6 ] قال: هو والله الغناء ( 3 ) .
4332 - ورُوِّيْنا أيضًا عن ابن عباس ( 4 ) .