4021 - قال الشافعي - رضي الله عنه -: من حلف بالله أو باسم من أسماء الله ، فحنث فعليه الكفارة ، ومن حلف بشيء غير الله فحنث فلا كفارة عليه ( 1 ) .
4022 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري ببغداد ، أنا إسماعيل بن محمد الصفار ، أنا أحمد بن منصور الرمادي ، أنا عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن الزهري ، عن سالم ، عن ابن عمر ، عن عمر قال: سمعني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أحلف أقول: وأبي ، فقال: ' إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ' قال عمر: فماحلفت بها ذاكرًا ولا آثرًا ( 2 ) .