فهرس الكتاب

الصفحة 3287 من 4208

وهكذا لا بأس بعقر دابة من يقاتله ، قد عقر حنظلة بن الراهب بأبي سفيان بن حرب يوم أحد ( 1 ) . فأما في غير القتال فلا يجوز عقرها ، ولا يجوز قتل ما له روح إلا بأن يذبح ما يحل أكله ليؤكل .

3612 - أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي ، نا عبد الله بن محمد بن الحسن ، الشرقي ، نا عبد الله بن هاشم ، نا يحيى بن سعيد ، عن ابن جريج ، عن أبي الزبير ، عن جابر قال: (( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل شيء من البهائم صبرًا ) ) ( 2 ) .

3613 - وروينا عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( من قتل عصفورًا ، فما فوقها بغير حقها ، سأله الله عز وجل ، عن قتله ) ) قيل: يا رسول الله ! وما حقها ؟ قال: أن تذبحها فتأكلها ، ولا تقطع رأسها ، فترمي بها ) ) .

3614 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، نا أبو العباس ، نا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت