فهرس الكتاب

الصفحة 1820 من 4208

ورواه ابن عجلان وعبد الملك بن أبي سليمان والأوزاعي ، عن عمرو وقالوا: عن شرطين وبيع يدل على قوله: عن بيعتين في صفقة .

1937 - قال الشافعي: في نهيه عن بيع وسلف أن تنعقد العقدة على بيع وسلف ، وذلك أن أقول: أبيعك هذا بكذا على أن تسلفني كذا ، وحكم السلف أنه حال فيكون البيع وقع بثمن معلوم ومجهول ، والبيع لا يجوز إلا أن يكون بثمن معلوم . وقال: في نهيه عن بيعتين في بيعة: أن أبيعك على أن تبيعني ، ومنه أن أقول: سلعتي هذه لك بعشرة نقدًا أو بخمسة عشر إلى أجل .

1938 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ ، ثنا يحيى بن محمد بن يحيى ، ثنا مسدد ، ثنا إسماعيل بن إبراهيم ، عن علي بن الحكم ، عن نافع ، عن ابن عمر قال: نهى رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] عن عسب الفحل ( 1 ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت