رضي الله عنه أن رجلًا أثرى من بيع الخمر، فقال: اكسروا كل آنية له، وسيروا كل ماشية له1.
ونهى عمر رضي الله عنه رعيته عن الطعام مع من يشرب الخمر، خوفًا من التأثر به، ومشاركتهم في شربها، قال رضي الله عنه: لا يجاورنكم خنزير، ولا تأكلوا على مائدة يشرب عليها الخمر2.
وأجاز عمر رضي الله عنه شرب النبيذ3 ما لم يتخمر، وأمرهم إذا خشوا تخمره باشتداده بصب الماء عليه، قبل أن يتخمر، فإذا تخمر حرم مطلقًا4.
قال عبد الرحمن بن عثمان التيمي5 رضي الله عنه: صاحبت عمر
1 رواه ابن أبي شيبة/ المصنف4/413.صحيح.
قال: حدّثنا وكيع بن إسماعيل بن أبي خالد عن الحارث بن شبيل عن أبي عمرو الشيباني، قال: بلغ عمر ... الأثر.
2 رواه عبد الرزاق / المصنف 6/61. صحيح.
قال: عن معمر عن زيد بن رفيع عن حرام بن معاوية، قال: كتب إلينا عمر ... الأثر.
3 النَّبيذ: الماء الذي ينبذ فيه التمر أو الزبيب أو نحوهما، ما لم ينقلب إلى مسكر، فإذا صار مسكرًا فهو خمر. معجم لغة الفقهاء ص 474.
4 انظر ابن حجر / فتح الباري 10/40،41.
5 عبد الرحمن بن عثمان التيمي ابن أخي طلحة، صحابي قتل مع ابن الزبير تق 346.