قال أنس بن مالك رضي الله عنه: جلد النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر بالجريد والنعال، ثم جلد أبو بكر أربعين، فلما كان عمر، ودنا الناس من الريف1 والقرى، قال: ما ترون في حدّ الخمر؟ فقال: عبد الرحمن بن عوف: أرى أن تجعلها كأخف الحدود، فجلد عمر ثمانين2.
2-حد الزنى:
قال عمر رضي الله عنه: لقد خشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول قائل: لا نجد الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله، ألا وإن الرجم حق على من زنى وقد أحصن إذا قامت البينة، أو كان الحمل، أو الاعتراف، ألا وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورجمنا بعده3.
1 الرّيف: هو ما قارب الماء من أرض العرب، والرّيف حيث يكون الخضر والمياه، والرّيف أرض فيها زرع وخصب. ابن منظور / لسان العرب 5/392.
2 رواه البخاري/ الصحيح4/171، 172،مسلم/ الصحيح/شرح النووي 11/214، 216وغيرهما.
3 رواه البخاري/ الصحيح4/179، مسلم/ الصحيح/ شرح النووي11/191، 192، وغيرهما.