13-وقال الإمام النسائي: أخبرنا عمرو بن علي قال ثنا عبد الأعلى قال: ثنا سعيد عن قتادة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى: (( أن رجلين اختصما إلى الرسول صلى الله عليه ووسلم في دابة ليس لواحد منهما بينة فقضى بها بينهما نصفين ) )قال أبو عبد الرحمن: إسناد هذا الحديث جيد [1] .
* تخريجه:
أورد النسائي له طريقًا آخر ح (5997) من طريق محمد بن كثير ، عن حماد بن سلمة عن قتادة عن النضر ، عن أنس ، عن أبي بردة ، لكن قال النسائي: خطأ ، ومحمد بن كثير وهو صدوق إلا أنه كثير الخطأ ، خالفه سعيد بن أبي عروبة في إسناده ومتنه .
أخرجه أحمد في المسند (18778 ) ، مسند الكوفيين ( 4/402) قال حدثنا محمد ابن جعفر حدثنا شعبة عن قتادة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه بلفظه. وأخرجه ابن ماجه (2/780) ح (2330) من طريق سفيان ، عن قتادة به .
وأخرجه أبو داود ( 3/310 ) ب: الرجلان يدعيان شيئًا وليس لهما بينة - حدثنا محمد بن المنهال الضرير حدثنا يزيد بن زريع حدثنا ابن أبي عروبة عن قتادة به بلفظه.
* دراسة سنده:
-... عمرو بن علي: بن بحر بن كنيز الباهلي أبو حفص البصري الصيرفي الفلاس ، روى عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى وعبد الوهاب الثقفي ويزيد بن زريع وأبو داود الطيالسي وغيرهم ، وعنه الجماعة ، إمام متقن، ت: 249 هـ [2] .
(1) سنن النسائي الكبرى ، ك: القضاء ، ب: الشيء يدعيه الرجلان وليس لكل واحد منهما بينة (3/487) ، ح:
5998 ، ونقل ابن حجر رحمه الله في بلوغ المرام حكم النسائي (( إسناده جيد ) ).
... انظر: بلوغ المرام ، ك: الدعاوى والبينات ، رقم 1441 ، ص 290 ، 292 .
(2) تهذيب الكمال (22/162) ، لسان الميزان (7/509) ، التهذيب (3/293) ، التقريب ، ص 424 .