فهرس الكتاب

الصفحة 887 من 1791

كما هو كائن في المكيل وإن كان التجويز في المكيل أكثر وإن كانت العلة مظنة الربا فلا وجود لها في المذروع والقياس الوقوف على محل النص وهو المكيل لعدم وجود ما يقتضي الإلحاق بالقياس إلحاقا صحيحا

قوله ويستحق القبض بإذن البائع الخ

أقول يستحق القبض بوقوع المناط الشرعي وهو التراضي لأنه بذلك قد خرج عن ملك بائعه ودخل في ملك مشتريه ولكن للبائع حبسه بيده حتى يستوفي ثمنه ولا وجه للتفرقة بين صحيح وفاسد فإن المعتبر المناط المذكور

وأما قوله ولا يمنع منه إلا ذو حق فقد عرفناك فيما تقدم أن الإجارة تبطل البيع

وأما قوله لا الغاصب والسارق فيدهما يد عدوان وعليهما رده إلى يد من قد استقر الملك له

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت