فهرس الكتاب

الصفحة 647 من 1791

وتستحق كل ما ذكر في العقد ولو لغيرها او بعده لها ويكفي في المراز ذكر القدر والناحية وفي غيرها الجنس فيلزم الوسط وما سمى بتحيير تعين الاقرب الى مهر المثل غالبا وبجمع تعين وإن تعدى مهر المثل ومن مريض لم يتمكن بدونه فإن بطل او بعضه ولو غرضا وفيت مهر المثل كصغيرة سمى لها غير ابيها دونه او كبيرة بدون رضاها ولو ابوها او بدون ما رضيت به او لغير من اذنت بالنقص له مع الوطء في الكل قيل والنكاح فيها موقوف لا ينفذ الا باجازة العقد غير مشروط يكون المهر كذا وكالشرط اجزنا العقد لا المهر وكالاجازة التمكين بعد العلم قوله فصل وتستحق كل ما ذكر في العقد ولو لغيرها او بعده لها اقول قد دل على هذا ما اخرج احمد وابو داود والنسائي وابن ماجه من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال أيما امرأة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت