فهرس الكتاب

الصفحة 347 من 1791

في حسناته ويتقرب به إلى الله سبحانه لا ليضعه في موضع الإضاعة ويخالف به ما شرعه الله لعباده من عدم إضاعة المال

قوله ويلزم الزوج إلخ

أقول يدل على هذا حديث عائشة الذي تقدم أنه قال لها صلى الله عليه و سلم لو مت قبلي لغسلتك وكفنتك وقد كان الزوج في أيام النبوة وما بعدها يكفن زوجته ولم يسمع عن أحد منهم أنه قال قد انقطع النكاح وذهب موجب حسن العشرة كما يقول الجامدون على الرأي

وأما الفقير الذي ينفقه في حياته قريبه فهذا من تمام البر والصلة بل من أعظمها فإن أبي لم يجبر على ذلك لعدم الدليل

وأما قوله ثم بيت المال فصواب فإن هذا هو بيتا مال المسلمين الموضوع لمصالحهم وقد ثبت بالدليل أن تكفين الميت واجب والإمام وبيت مال المسلمين أولى بذلك ولهذا يقول صلى الله عليه و سلم فيما صح عنه أنا أولى بالمسلمين من أنفسهم فمن ترك دينا أو ضياعا فإلى وعلى ومن ترك مالا فلورثته

وأما قوله ثم المسلمين أيضا صواب لأن تكفين الميت إذا كان واجبا عليهم حرم عليهم أن يدفنوه بغير كفن لأنهم بذلك يخلون بالواجب المتعلق بهم

وأما قوله ثم بما أمكن من شجر ثم تراب فقد عرفناك أن للضرورة حكمها وليس في الإمكان غير ما قد كان

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت