فهرس الكتاب

الصفحة 345 من 1791

ثم يكفن من رأس ماله ولو مستغرقا بثوب طاهر ساتر لجميعه مما لبسه ويعوض إن سرق وغير المستغرق يكفن مثله

والمشروع إلى سبعة وترا ويجب ما زاد من الثلث وإلا أثم الورثة وملكوه ويلزم الزوج ومنفق الفقير ثم بيت المال ثم على المسلمين ثم بما أمكن من شجر ثم تراب

وتكره المغالاة وندب البخور وتطييبه سيما مساجده ثم يرفع مرتبا ويمشي خلفه قسطا وترد النساء

قوله ثم يكفن من رأس ماله بثوب إلخ

أقول قد حصل الاتفاق على أن الواجب في الكفن ثوب واحد يستر جميع البدن وأن ذلك مقدم على ما يخرج من التركة من دين وغيره فإن ألجأت الضرورة إلى أن يكفن في ثوب لا يستر جميع بدنه فللضرورة حكمها كما وقع في الصحيحين وغيرهما أن مصعب بن عمير قتل يوم أحد ولم يترك إلا نمرة إذا غطوا بها رأسه بدت رجلاه وإذا غطوا بها رجليه بدا رأسه فأمرهم رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يغطوا بها رأسه ويجعلوا على رجليه شيئا من الإذخر

وإذا كان للميت تركة كان على المتولي لتكفينه أن يحسن كفنه كما أمر بذلك رسول الله صلى الله عليه و سلم حيث قال إذا ولى أحدكم أخاه فليحسن كفنه أخرجه الترمذي وابن ماجة من حديث ابن قتادة وقال الترمذي إسناده حسن وأيضا رجال إسناده ثقات وهو أيضا ثابت في صحيح مسلم من حديث جابر بلفظ إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه وورد أيضا الإرشاد إلى التكفين في الثياب البيض كما أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه و سلم قال البسوا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت