فهرس الكتاب

الصفحة 148 من 1791

وأما الحكم عليها بأنه ينتقض وضوءها بدخول كل وقت اختيار أو مشاركة فمن التساهل في إثبات الأحكام الشرعية لمجرد الخيالات المختلة والآراء المعتلة

فصل

والنفاس كالحيض في جميع ما مر وإنما يكون بوضع كل الحمل متخلقا عقيبه دم ولا حد لأقله وأكثره أربعون فإن جاوزها فكالحيض جاوز العشر ولا يعتبر الدم في انقضاء العدة به

قوله فصل والنفاس كالحيض

أقول هذا صحيح وأما اشتراك أن يكون متخلقا عقيبه دم فإن كان النفاس معنى شرعي يفيد هذا الاشتراط فذاك وإن لم يكن له معنى شرعي فالمرجع لغة العرب فإن ثبت فيها ما يدل على ذلك كان لهذا الاشتراط وجه وإلا فلا

قوله وأكثره أربعون يوما

أقول قد تعاضدت الأحاديث الواردة بالأربعين وفي بعضها أن النبي صلى الله عليه و سلم وقت للنساء في نفاسهن أربعين يوما أخرجه الحاكم وصححه وأخرجه البيهقي من طريق اخرى

وقد ذكرنا في شرح المنتقى ما ورد في الباب وأما تضعيف من ضعف حديث أم سلمة بمسة الأزدية والقول بأنها مجهولة فلا نسلم جهالة عينها فقد روي عنها كثير بن زياد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت