فهرس الكتاب

الصفحة 775 من 1056

وإن يقدم غيره جاز وفي جزء مشاع حكم تحبيس قفي اشتملت الأبيات على مسألتين الأولى إذا حبس الأب على ولديه صغير وكبير حبسا مشتركا بينهما على الإشاعة ونوع الناظم الحوز للصغير إلى ثلاثة أوجه إن قدم الأب الابن الكبير على الحوز لأخيه الصغير فالحبس صحيح لهما معا وإلى هذا الوجه أشار بالبيت الأول ومعنى وجب جاز وصح ولا يعني به مقابل التحريم وإن قبض الأب الصغير وقبض الكبير لنفسه بطل الحبس ورجع ملكا للمحبس يورث عنه إن مات إلا إذا تلافى ذلك قبل فلس المحبس ومرض موته بوجه صحيح كاف في الحوز كأن يقدم الأب الكبير على الحوز للصغير كما في الوجه الأول أو يقدم أجنبيا على الحوز له كما في الوجه الثالث وإلى هذا الوجه أشار بقوله والأب لا يقبض للصغير مع البيتين وإن قدم الأب أجنبيا يحوز للصغير جاز أيضا وصح الحبس وإلى هذا الوجه أشار بقوله وإن يقدم غيره جاز أي غير الابن الكبير فيشمل الأجنبي وابنا ثالثا للمحبس إذا لم يشركه مع المحبس عليهما في الحبس المذكور قال في المتيطية ويجوز للأب أن يحبس على بنيه الكبار والصغار حبسا واحدا ويقبض الكبير لنفسه ولإخوته الصغار بتقديم الأب له على ذلك ثم قال المتيطي قال الباجي في وثائقه وقد رأيت بعض الموثقين عقد أن الابن الكبير قبض لنفسه وقبض الأب نصيب الصغار وأجاز مثل هذا وخالفه في ذلك غيره وقال لا يجوز حتى يقبض الكبير لنفسه ولإخوته الصغار على مذهب ابن القاسم قال ابن العطار فإن وقع هذا وقبض الكبير لنفسه والأب للصغار بطل الحبس في رواية ابن القاسم عن مالك قال المتيطي ويجوز أن يقدم الأب رجلا يقبض مع الكبير نصيب الصغار ا هـ

وعلى قول الباجي وخالفه في ذلك غيره إلخ وقول ابن العطار فإن وقع هذا إلخ ذهب الناظم وزاد أنه إذا تلافى ذلك بحوز صحيح صح الحبس ولم يبطل وزيادته ظاهرة والله أعلم

تنبيه هذا الحكم جار في الهبة والصدقة أيضا وإن من وهب أو تصدق على أولاده الصغار والكبار وقدم ابنا كبيرا للحوز للصغار فإن ذلك جائز وهذا يأتي للناظم صريحا في فصل الصدقة والهبة حيث قال وللأب التقديم للكبير لقبض ما يختص بالصغير فإن لم يقبض الكبير حتى مات الأب بطل الحبس لهما كما يأتي إن شاء الله المسألة الثانية مما اشتملت عليه الأبيات تحبيس الجزء المشاع كدار بين رجلين أنصافا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت